العلامة الحلي

257

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك ( 1 ) . والثالث - وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) - أن ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا ( 3 ) . د - الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا ، لإفساده الصوم . وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام . وعند أكثر ( 4 ) الشافعية أن الاستمناء باليد مرتب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنه يبطله فوجهان . والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثم باصطكاك السوأتين ( 5 ) . ه‍ - يجوز للمعتكف أن يقبل على سبيل الشفقة والإكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة . مسألة 182 : يحرم على المعتكف البيع والشراء - وبه قال مالك وأحمد ( 6 ) - لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله ، نهى عن البيع والشراء في المسجد ( 7 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " المعتكف لا يشم

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226 . ( 2 ) الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 141 - 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226 . ( 3 ) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525 - 526 . ( 4 ) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي . ( 5 ) فتح العزيز 6 : 482 - 483 ، المجموع 6 : 526 . ( 6 ) التفريع 1 : 314 ، المغني 3 : 145 ، الشرح الكبير 3 : 159 . ( 7 ) سنن الترمذي 2 : 139 / 323 ، سنن ابن ماجة 1 : 247 / 749 ، سنن النسائي 2 : 47 - 48 .